الفاضل الهندي
562
كشف اللثام ( ط . ج )
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) . وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان ، فقال : جائز . فقيل : إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) خلافا للاستبصار ( 3 ) والكافي ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والحسن ( 6 ) وابني زهرة ( 7 ) والبراج ( 8 ) فكرهوه له بالرطب ، وهو أقوى ، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : لا يستاك بسواك رطب ( 9 ) . وفي خبر محمد بن مسلم : يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ( 10 ) . وفي خبر أبي بصير : لا يستاك الصائم بعود رطب ( 11 ) . وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : إنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 12 ) . وفي التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 في أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 . ( 3 ) الإستبصار : ج 2 ص 92 ذيل الحديث 3 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 179 . ( 5 ) إشارة السبق : ص 122 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 3 ص 426 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 29 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 193 . ( 9 ) المصدر السابق ح 10 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 58 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 59 ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 .